السيد محمد سعيد الحكيم
209
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل الثالث في كيفية الذبح ( مسألة 72 ) : لابد في الذبح من قطع الأعضاء الأربعة ، وهي مجرى النفس - الذي قد يسمى بالحلقوم - ومجرى الطعام والشراب - الذي قد يسمى بالمريء - والوَدَجَان ، وهما عرقان محيطان بهما يجري فيهما الدم ، ولا يكفي شق شيء منها من دون قطع . ( مسألة 73 ) : الظاهر أن قطع الأعضاء المذكورة يتوقف على بقاء ( الجوزة ) في جانب الرأس ، فلو بقي منها شيء في الجسد لم يتم الذبح المذكي ، لأن الحلقوم والمريء يبدءان منها ، فمع بقاء شيء منها في جانب الرأس يكون موضع الذبح قبلهما ، ولا يقطعان حينئذٍ . ( مسألة 74 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة من تحت الجوزة على غير الوجه الشرعي - كما إذا استند إلى افتراس سبع أو ضرب لا يقصد به التذكية أو غير ذلك - لم يكف في التذكية قطع الباقي ، بل يحرم الحيوان . نعم إذا شق بعض الأعضاء أو كلها من دون قطع وبقي الحيوان حياً أمكن تذكيته بقطعها من محل الشق أو من فوقه أو تحته . ( مسألة 75 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة أو من بعضها أمكنه التدارك ما دام الحيوان حياً فإذا ذبحه من تحت الجوزة ذكي وحل لحمه . ( مسألة 76 ) : لا يجب التتابع العرفي في قطع الأعضاء ، فلو قطع بعض الأعضاء من الحيوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي